المادة العاشرة
من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة العاشرة من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الجهة الحكومية عند تطبيق الرقابة الذاتية -كليا- تنفيذ المتطلبات النظامية المسندة الى المراقب المالي، المنصوص عليها في الانظمة واللوائح والتعليمات.