المادة العاشرة
من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية
نصُّ المادة العاشرة من نظام الرقابة على الاستخدامات النووية والاشعاعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تضع الهيئة اللوائح الخاصة بامن المواد النووية والمواد المشعة والمرافق بالتنسيق مع الجهات الامنية المختصة، مع مراعاة تقويم تهديد الامن النووي وفق افضل الممارسات الدولية لحالات تهديد الامن. 2- يعد المرخص له مسؤولا رئيسا عن الامن فيما يتعلق بالانشطة والممارسات والمرافق والمصادر الاشعاعية المرخص له بها. 3- تتولى الجهات الامنية المختصة مسؤولية حماية المحيط الخارجي للمرافق النووية.