المادة العاشرة
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة العاشرة من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك.
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة العاشرة من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.