تضع اللائحة التنفيذية قواعد تقسيم المسجونين وفقا لنوع الجرائم المحكوم عليهم من اجلها وخطورتها وتكرار ارتكابها ووفقا لمدد العقوبة وللاسس التي تيسر تقويم المحكوم عليهم.