المادة العاشرة
من نظام السجن والتوقيف
نصُّ المادة العاشرة من نظام السجن والتوقيف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضع اللائحة التنفيذية قواعد تقسيم المسجونين وفقا لنوع الجرائم المحكوم عليهم من اجلها وخطورتها وتكرار ارتكابها ووفقا لمدد العقوبة وللاسس التي تيسر تقويم المحكوم عليهم.