في الحالات التي يظهر للوزارة فيها \-بعد التنسيق مع الجهات المختصة\- ان المرفق السياحي يشكل خطرا محدقا على الصحة او السلامة العامة، فلها اتخاذ الاجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة، ومن ذلك اغلاق المرفق السياحي. واذا كان ذلك المرفق السياحي مرفق ضيافة، فيخلى فورا ويوفر سكن بديل لجميع النزلاء المقيمين فيه بصورة نظامية، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.