المادة العاشرة
من نظام الصندوق السعودي للتنمية
نصُّ المادة العاشرة من نظام الصندوق السعودي للتنمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
بدون اخلال بحقوق الصندوق الناشئة عن عقد القرض او قواعد القانون العام او العرف الدولي يجوز للصندوق اذا اخلت الدولة المقترضة باي التزام من التزامات عقد القرض ان يوقف اداء اقساط القرض التي لم تدفع وان يعتبر ما اداه مستحق الاداء فورا ويسترده مضافا اليه جميع التكاليف المقررة بعقد القرض وذلك دون حاجة الى تنبيه او انذار او اتخاذ اي اجراء قضائي.