المادة العاشرة
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة العاشرة من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يستثنى من شرط الجنسية الفئات الاتية: المراة غير السعودية المتزوجة من سعودي. الارملة او المطلقة غير السعودية ولها ابناء سعوديون. ابناء الارملة او المطلقة السعودية من زوج غير سعودي. الاشخاص ذوو الاعاقة، والايتام، والارامل ذوات الايتام الذين لديهم بطاقات تنقل. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.