المادة العاشرة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة العاشرة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجري تدقيق الاعتراضات المقدمة من قبل ذوي العلاقة المبحوث عنه في المادة السابقة من قبل المجلس الاداري فالمجلس البلدي، وبعد اتخاذ قرار في الموضوع يبلغ للمعترضين وفي حالة عدم قبولهم ذلك تؤلف هيئة منتخبة من قبل صاحب الملك ومن البلدية ومن ارباب الخبرة، ويكون القرار الاخير من هذه الهيئة نافذا بعد استحصال الموافقة من المراجع العالية.