المادة العاشرة
من نظام الطوارئ
نصُّ المادة العاشرة من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يخل انتهاء حالة الطوارئ بما ياتي: المراكز النظامية او الالتزامات والحقوق المكتسبة التي نشات اثناء سريان حالة الطوارئ. استكمال اي اجراء تم البدء فيه بموجب احكام النظام او بموجب اي من اوامر الطوارئ، وذلك ما لم ينص على غير ذلك في امر الطوارئ ذي الصلة او يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة بشان ذلك الاجراء. اي حكم قضائي نهائي صادر تنفيذا لاحكام النظام او اوامر الطوارئ الصادرة بموجبه.