المادة العاشرة
من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة العاشرة من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الادارة المختصة بوزارة التجارة ان تبت في طلب التسجيل خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، متى كان مستوفيا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة التنفيذية.