يرفع العلم الوطني على السفن او القطع البحرية السعودية للملاحة في اعالي البحار وفق القواعد الاتية: ا - اثناء وجودها في اي ميناء من شروق الشمس الى غروبها. ب - عند دخولها اي ميناء او خروجها منه. ج - عند مرورها بمراى من سفينة اخرى او ميناء او حصن او قلعة او مركز مدفعية او منارة وبناء على طلب اية سفينة حربية. د - اذا رفعت على السفينة او القطعة البحرية اية علامة او اشارة مميزة. ه - يرفع العلم الوطني على مؤخرة السفينة او القطعة البحرية في طرف الذراع المائل بسارية المؤخرة.