المادة العاشرة
من نظام العلم للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة العاشرة من نظام العلم للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع العلم الوطني على السفن او القطع البحرية السعودية للملاحة في اعالي البحار وفق القواعد الاتية: ا - اثناء وجودها في اي ميناء من شروق الشمس الى غروبها. ب - عند دخولها اي ميناء او خروجها منه. ج - عند مرورها بمراى من سفينة اخرى او ميناء او حصن او قلعة او مركز مدفعية او منارة وبناء على طلب اية سفينة حربية. د - اذا رفعت على السفينة او القطعة البحرية اية علامة او اشارة مميزة. ه - يرفع العلم الوطني على مؤخرة السفينة او القطعة البحرية في طرف الذراع المائل بسارية المؤخرة.