المادة العاشرة
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة العاشرة من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة على الاقل كل سنة خلال ال(تسعين) يوما التالية لانتهاء السنة المالية، وذلك بدعوة من رئيس الغرفة. تجوز دعوة الجمعية العمومية للغرفة للانعقاد بناء على طلب من مجلس الادارة او من عدد لا يقل عن (5%) من المشتركين في الغرفة يقدم الى رئيس الغرفة، وعلى رئيس الغرفة الدعوة الى عقد الاجتماع خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديم الطلب. تحدد اللائحة اجراءات وشروط عقد الجمعية العمومية للغرفة وممارسة اختصاصاتها. يجوز عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الالكترونية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة. يشكل مجلس ادارة الغرفة كل (اربع) سنوات من عدد من الاعضاء يحدد بقرار من الوزير، على الا يزيد عددهم على (ثمانية عشر) عضوا. يجوز للوزير في حال انتهاء دورة مجلس الادارة دون اجراء الانتخابات او استكمالها وتعيين مجلس ادارة جديد، اصدار قرار بالتمديد لاعضاء مجلس الادارة المنتهية دورته لفترة (مائة وثمانين) يوما قابلة للتمديد لفترة مماثلة مرة واحدة. يعين الوزير ثلث اعضاء مجلس ادارة الغرفة، ما لم يحدد نسبة اعلى بحسب ما تقضي به الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام.