١\- يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض. ٢\- يسمى رئيس المحكمة العليا بامر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته الا بامر ملكي ، ويشترط ان تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف . وعند غيابه ينوب عنه اقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا . ٣\- تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف ، وتكون تسمية الاعضاء بامر ملكي بناء على اقتراح المجلس الاعلى للقضاء . ٤\- مع عدم الاخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الاحكام الصادرة بالقتل او القطع او الرجم او القصاص في النفس او فيما دونها، فانها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس. ٥\- تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا واعضائها بقرار من المجلس الاعلى للقضاء بناء على اقتراح رئيس المحكمة العليا . ٦\- يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين واداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة.