المادة (10)
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (10) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
قائد الكلية يتولي جميع شئون الكلية الادارية والمالية والتعليمية. وهو المسئول عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ويصدر الاوامر والتعليمات التي تتضمن سير العمل بالكلية ويتم تعيينه وتحديد صلاحياته بقرار من الوزير.