المادة العاشرة
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة العاشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد اللائحة الشروط والاجراءات، والمواصفات الفنية والامنية، ومتطلبات السلامة، الواجب توافرها في الاتي: ا - نقل المتفجرات ، والوسائط التي تنقلها. ب - استعمال المتفجرات ، او اتلافها. ج - التنازل عن المتفجرات ، او التصرف فيها. د - تخزين المتفجرات ، والصرف منها، وتصديرها، او استيرادها. ه - مستودعات تخزين المتفجرات . و - حراسة المتفجرات ، ومن يقوم باعمال حراستها. ز - الحصول على تصاريح فنيي التفجير، والمهنيين العاملين في مجال المتفجرات . ح - تخزين المفرقعات ونقلها. ط - اقامة عروض الالعاب النارية واماكن اقامتها، ومن يصرح لهم بتشغيلها.