المادة العاشرة
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة العاشرة من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمجلس تكوين لجان دائمة او مؤقتة من بعض اعضائه؛ لتولي مهمات محددة، او دراسة موضوع معين، وعرض ما تنتهي اليه على المجلس لاتخاذ القرار اللازم. وله الاستعانة بمن يراه من خارج المجلس.