المادة العاشرة
من نظام المحاسبين القانونيين
نصُّ المادة العاشرة من نظام المحاسبين القانونيين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المحاسب القانوني التقيد بسلوك واداب المهنة، وكذلك بمعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما يجب على المحاسب القانوني التقيد بالواجبات المحددة بموجب الانظمة واللوائح.