يجب على المحاسب القانوني التقيد بسلوك واداب المهنة، وكذلك بمعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، كما يجب على المحاسب القانوني التقيد بالواجبات المحددة بموجب الانظمة واللوائح.