المادة (10)
من نظام المحافظة على مصادر المياه
نصُّ المادة (10) من نظام المحافظة على مصادر المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لوزارة الزراعة والمياه سحب الترخيص في حال تكرار المخالفة، ويجوز التظلم من هذه العقوبة امام ديوان المظالم خلال شهر من صدور القرار.