١.يكون التبليغ على العناوين الالكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الاتي: ا-ارسال رسالة نصية الى الهاتف المحمول الموثق. ب-الارسال الى البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج-تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونية الحكومية. ٢.يكون التبليغ على احد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق احد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم اشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بايصال التبليغ الى العنوان.