المادة العاشرة
من نظام المختبرات الخاصة
نصُّ المادة العاشرة من نظام المختبرات الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يقوم الفنيون من الوزارة المختصة بمهمة سحب العينات وتجهيزها، طبقا لما تحدده المواصفات القياسية المعتمدة. 2 - ا - بالنسبة للسلع المستوردة يؤخذ التعهد اللازم على صاحب السلعة بعدم التصرف بها الا بعد الفحص النهائي. ب - بالنسبة للسلع المنتجة محليا، يؤخذ التعهد اللازم على صاحب السلعة بعدم التصرف بها الا بعد ان تجيزها الجهة المختصة. 3 - تسلم العينة- بعد ان يجهزها الفنيون- الى مكتب المختبر الخاص، مع خطاب يتضمن وصفا دقيقا للعينة، وتحديد الاختبارات المطلوب اجراؤها، وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة. 4 - يلتزم المختبر باعادة النتائج مع بقية العينات، او ما يفيد استهلاكها اثناء اجراء الاختبار الى الجهة الواردة منها، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ سحب العينة، على ان يتم ابلاغ الوزارة المختصة بنتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز خمسة وعشرين يوما، من تاريخ سحب العينات. 5 - يتحمل صاحب السلعة المطلوب اجراء الاختبار لها التكاليف اللازمة.