المادة العاشرة
من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة العاشرة من نظام المرافعات الشرعية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
لا يجوز نقل اي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة الى محكمة او جهة اخرى، ولا يحق لاحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.