المادة العاشرة
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة العاشرة من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للسلطة المختصة اجراء التحريات الصحية (اذا اقتضت الحالة ) عن اي سفينة في الميناء . ويجوز لها كذلك اجراء التحريات الصحية اذا كانت السفينة قادمة من ميناء في منطقة موبوءة او متضررة ، او قد مرت بهما اثناء رحلتها . واذا انقضت اكثر من اربعة اسابيع على بدء الرحلة يكتفى بالبيانات الخاصة بالاسابيع الاربعة الاخيرة .