1– تشكل بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة لجنة او عدة لجان لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون احدهم مستشارا نظاميا ؛ وذلك للنظر في مخالفات احكام هذا النظام، وايقاع العقوبات المنصوص عليها فيه، ويعتمد قرارات هذه اللجنة امين عام الهيئة، وتحدد اللائحة كيفية عمل هذه اللجنة ومكافات اعضائها. ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب التعويض عما اصابه من ضرر نتيجة مخالفة احكام هذا النظام. 2– يجوز التظلم من قرارات اللجنة امام ديوان المظالم، خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار.