يجوز لوزارة التجارة الزام اصحاب مشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ؛ لتمييز مشغولاتهم تسجل لدى الوزارة. تعديلات المادة المادة العاشرة: - صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3ه بتعديل هذه المادة، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8ه، لتصبح بالنص الاتي: "لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الزام اصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقا لما تحدده اللوائح".