المادة العاشرة
من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نصُّ المادة العاشرة من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لوزارة التجارة الزام اصحاب مشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ؛ لتمييز مشغولاتهم تسجل لدى الوزارة. تعديلات المادة المادة العاشرة: - صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3ه بتعديل هذه المادة، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8ه، لتصبح بالنص الاتي: "لوزارة التجارة، بالاتفاق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الزام اصحاب مصانع ومشاغل المعادن الثمينة باستخدام علامات دمغ، لتمييز مشغولاتهم، تسجل وفقا لما تحدده اللوائح".