عند التوصل الى نتائج نهائية ايجابية ان الواردات مغرقة او مدعومة، وانها تسببت بضرر مادي بالصناعة المحلية، او ان الزيادة في الواردات تسببت او تهدد بحدوث ضرر جسيم للصناعة المحلية؛ تفرض التدابير النهائية باثر رجعي على الواردات الموجهة الى المملكة من تاريخ قرار فرض التدابير المؤقتة. وفي حال كانت الرسوم النهائية اقل من الرسوم المؤقتة المطبقة؛ فيرد فرق الرسوم، ولا يحصل الفرق اذا كانت الرسوم النهائية اكثر من الرسوم المؤقتة. عند التوصل لنتائج نهائية ايجابية -في تحقيقات مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية- بان الواردات مغرقة او مدعومة، وانها تسببت في التهديد بالضرر لصناعة محلية او اعاقة مادية لصناعة محلية ناشئة وليس ضررا ماديا -بشرط ان التوصل لهذه النتيجة لم يكن بسبب تاثير فرض التدابير المؤقتة- فترد الرسوم المؤقتة لمكافحة الاغراق والرسوم التعويضية وتعاد الضمانات، ويكون فرض التدابير النهائية -في هذه الحالة- من تاريخ نفاذ قرار فرضها.