تعديلات المادة المادة العاشرة : - احلال كلمة "الهيئة" محل عبارة "الجهة المشرفة" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه، على المقيم المعتمد ان يزاول المهنة فعلا في فرع التقييم الذي رخص له بمزاولته ، وان يبلغ الوزارة - كتابة - بعنوان مكتبه وبكل تغير يطرا على هذا العنوان، وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، والا عد ابلاغه على عنوانه الذي لدى الوزارة صحيحا . وعلى المقيم المعتمد ان يبلغ الوزارة - كتابة - عند فتح اي فرع اخر له، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الانظمة.