المادة العاشرة
من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية
نصُّ المادة العاشرة من نظام الملابس والتجهيزات العسكرية الفردية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تستخدم هيئة اللباس الخاص لتادية مهمات خاصة، ويكون تصميمها ولونها ملائمين لطبيعة تلك المهمات واحتياجاتها، وتشمل: ا - بدلة الطيارين والملاحين الجويين. ب - بدلة اطقم السفن. ج - بدلة الضفادع البشرية والغواصين. د - بدلة خاصة بالحرب الجرثومية والكيماوية والنووية. ه - بدلة التعامل مع المتفجرات. و - بدلة اطفاء الحريق. ز - السترة الواقية من الرصاص والشظايا. ح - بدلة المرافق الفنية والمستودعات.