تتحمل دولة علم السفينة الحربية او الغواصة او اي سفينة حكومية اخرى مستعملة لاغراض غير تجارية- المسؤولية الدولية عن اي خسارة او ضرر يلحق المملكة نتيجة لعدم امتثالها لانظمة المملكة او لاحكام الاتفاقية او لاي قواعد اخرى في القانون الدولي .