يصدر المجلس قرارا في شان بلاغات التركز الاقتصادي باحد الاشكال الاتية: ١\- الموافقة. ٢\- الموافقة المشروطة. ٣\- الرفض. ويتعين ان يكون القرار الصادر بالموافقة المشروطة او بالرفض مسببا.