المادة العاشرة
من نظام المنافسة
نصُّ المادة العاشرة من نظام المنافسة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المجلس قرارا في شان بلاغات التركز الاقتصادي باحد الاشكال الاتية: 1- الموافقة. 2- الموافقة المشروطة. 3- الرفض. ويتعين ان يكون القرار الصادر بالموافقة المشروطة او بالرفض مسببا.