المادة العاشرة
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة العاشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز ان يعمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الا صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة. وللرئيس الاعفاء من شرط الجنسية اذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين.