المادة العاشرة
من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة العاشرة من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسري احكام المواد السابقة على الحافلات التي تستخدمها الوزارات والمصالح المختلفة، والمعاهد والمدارس وغيرها، لنقل منسوبيهم طالما لم تخرج عن الغرض المخصص لها.