يجتمع مجلس ادارة الهيئة برئاسة رئيس المجلس او نائبه، ولا يكون الاجتماع نظاميا الا بحضور اغلبية الاعضاء، وتصدر القرارات بموافقة اغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.