المادة العاشرة
من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة العاشرة من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجتمع مجلس ادارة الهيئة برئاسة رئيس المجلس او نائبه، ولا يكون الاجتماع نظاميا الا بحضور اغلبية الاعضاء، وتصدر القرارات بموافقة اغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.