يجب مراعاة حقوق افراد المجتمع في الوقاية من عدوى الاصابة بالفيروس، وتتخذ الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاعلامية الاجراءات اللازمة للوقاية، والتعريف والتوعية بمختلف جوانب هذا المرض، وابراز الجوانب الشرعية والاخلاقية، واهمية الالتزام بها؛ لدعم جوانب وقاية الافراد والاسرة والمجتمع من الاصابة بالايدز.