المادة العاشرة
من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها
نصُّ المادة العاشرة من نظام إنتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على منتجي المواد التعليمية التي انتجت قبل تطبيق هذا النظام، او مسوقيها، تقديم طلب الى الجهة المعنية للحصول على شهادة التاهيل و الترخيص اللازمين خلال مدة لا تتجاوز تسعة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام.