المادة العاشرة
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة العاشرة من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا تبين من الفحص الشكلي عدم استيفاء بعض الشروط المقررة نظاما فللمكتب ان يطلب من مقدم الطلب اجراء اللازم لاستيفاء الطلب خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ اخطاره بذلك. واذا لم يتم تنفيذ ما طلب منه خلال الفترة المذكورة سقط طلبه.