تتكون موارد البنك مما يلي: الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي بكافة انواعه. التدفقات النقدية من القروض المصروفة من راس ماله. العوائد الناتجة من اصوله واستثماراته. ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف. المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات التي يرى المجلس اخذ مقابل مالي عنها. اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات.