يكون حساب الضمان مخصصا لاغراض الصرف على المشروع العقاري المرخص له فقط، ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لمصلحة دائني المطور. اذا حصل المطور او مالك الارض على تمويل للمشروع العقاري المرخص له، فيجب ايداعه في حساب الضمان، ويكون التصرف بمبلغ التمويل وفقا لاحكام النظام واللائحة.