المادة العاشرة
من نظام تربية النحل
نصُّ المادة العاشرة من نظام تربية النحل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعمل الوزارة على حماية المراعي النحلية ، وتنظيم المناحل وعمليات التغذية فيها ، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بدخول المناحل للمحميات الطبيعية وفقا لما تحدده اللائحة .