يجوز منح العاملين في برامج محو الامية وتعليم الكبار مكافات تتناسب مع جهودهم، ويتم تقديرها وتحديد شروط استحقاقها بالاتفاق بين وزارة المعارف و وزارة المالية والاقتصاد الوطني.