المادة العاشرة
من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية
نصُّ المادة العاشرة من نظام تعليم الكبار ومحو الأمية في المملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز منح العاملين في برامج محو الامية وتعليم الكبار مكافات تتناسب مع جهودهم، ويتم تقديرها وتحديد شروط استحقاقها بالاتفاق بين وزارة المعارف و وزارة المالية والاقتصاد الوطني.