المادة العاشرة
من نظام توزيع الأراضي البور
استند إلى المادة العاشرة من نظام توزيع الأراضي البور 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
يتولى الفصل في التظلمات والخلافات الناشئة عن تطبيق هذا النظام شخص بدرجة قاضي يسميه رئيس القضاة، ويعمل في وزارة الزراعة ، ويصدر بتنفيذ حكمه في ذلك قرار من وزير الزراعة والمياه . تعديلات المادة المادة العاشرة: عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/10 ) وتاريخ 10 / 3 / 1424 ه ، لتصبح بالنص التالى : "تشكل لجنة في وزارة الزراعة من ممثلين لهذه الوزارة ، ووزارة العدل ، ووزارة الداخلية ، ووزارة المياه ، يكون احدهم مستشارا نظاميا للنظر في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا النظام ، وتعتمد قرارات هذه اللجنة من وزير الزراعة ويجوز لمن صدر ضده قرار من هذه اللجنة التظلم منه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار".