على المرخص له الالتزام باحكام هذا النظام، واللائحة التنفيذية، واللوائح، وشروط الرخصة الممنوحة له، والتعليمات والقرارات التي تصدرها الهيئة. تعديلات المادة المادة العاشرة: - احلال كلمة "الوزارة" محل كلمة "الهيئة" اينما وردت في هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 1443/11/9ه.