المادة العاشرة
من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة العاشرة من نظام جمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعتمد الجمعية الشارات التي تميزها وشعاراتها واعلامها وعلاماتها المميزة، ولا يجوز تقليدها او تزييفها، وتطبق على من زيف او زور شيئا منها عقوبات التزييف او التزوير المنصوص عليها في الانظمة المرعية في البلاد.