يكفل النظام حق الاشخاص ذوي الاعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز، مراعيا في تحقيق ذلك الاتي: ١- تصميم وتنفيذ برامج توظيف للاشخاص ذوي الاعاقة وتدريبهم مهنيا وتقنيا بما يحفز جهات العمل الحكومية والخاصة على استقطابهم وتوظيفهم. ٢- مواءمة انظمة وبيئات العمل لمتطلبات الاشخاص ذوي الاعاقة. ٣- توفير فرص متكافئة لتوظيف الاشخاص ذوي الاعاقة. وتحدد اللائحة الية تنفيذ احكام هذه المادة.