توفر الوزارة لكبير السن المحتاج الاجهزة والمستلزمات الطبية المساعدة بالمجان، وتتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة؛ وذلك وفق ما تحدده اللائحة.