المادة العاشرة
من نظام حقوق كبير السن ورعايته
نصُّ المادة العاشرة من نظام حقوق كبير السن ورعايته السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
توفر الوزارة لكبير السن المحتاج الاجهزة والمستلزمات الطبية المساعدة بالمجان، وتتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة؛ وذلك وفق ما تحدده اللائحة.