لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية الا من صاحبها مباشرة، ولا تجوز كذلك معالجة تلك البيانات الا لتحقيق الغرض الذي جمعت من اجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرة، او معالجتها لغرض اخر غير الذي جمعت من اجله، وذلك في الاحوال الاتية: ١\- اذا وافق صاحب البيانات الشخصية على ذلك، وفقا لاحكام النظام. ٢\- اذا كانت البيانات الشخصية متاحة للعموم، او جرى جمعها من مصدر متاح للعموم. ٣\- اذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرة، او معالجتها لغرض اخر غير الذي جمعت من اجله؛ مطلوبا لاغراض امنية او لتنفيذ نظام اخر او لاستيفاء متطلبات قضائية وفق الاحكام التي تحددها اللوائح. ٤\- اذا كان التقيد بهذا الحظر قد يلحق ضررا بصاحب البيانات الشخصية او يؤثر على مصالحه الحيوية؛ وفق الاحكام التي تحددها اللوائح. ٥\- اذا كان جمع البيانات الشخصية او معالجتها ضروريا لحماية الصحة او السلامة العامة او حماية حياة فرد او افراد معينين او حماية صحتهم. وتبين اللوائح الضوابط والاجراءات المتعلقة بذلك. ٦\- اذا كانت البيانات الشخصية لن تسجل او تحفظ في صيغة تجعل من الممكن تحديد هوية صاحبها ومعرفته بصورة مباشرة او غير مباشرة. وتبين اللوائح الضوابط والاجراءات المتعلقة بذلك.