المادة العاشرة
من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة العاشرة من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز للهيئة ان تصدر قرارا بتسجيل المؤشر الجغرافي الوطني الذي لم يطلب فيه المنتج تسجيله، وفق ما تحدده اللائحة ووفقا للشروط الواردة في المادة (الخامسة) من النظام.