في حال الموافقة على طلب الحماية، تحدد ادارة البرنامج اجراءات واليات الحماية اللازمة ومدتها، وتشعر الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال (ثلاثة) ايام من تاريخ تقديم الطلب. وفي حال رفض الطلب، تشعر ادارة البرنامج الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالرفض خلال (ثلاثة) ايام من تاريخ تقديم الطلب. ويجب ان يكون الرفض مكتوبا ومسببا، ويجوز للجهة مقدمة طلب الحماية او للشخص المطلوب حمايته التظلم مباشرة امام النائب العام من قرار رفض توفير الحماية او اقرارها بصورة جزئية او غير كافية او تعديلها خلال (عشرة) ايام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت في التظلم خلال (عشرة) ايام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشان نهائيا وغير قابل للطعن فيه امام اي جهة قضائية.