المادة العاشرة
من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة العاشرة من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تخصص مواقع في منى وعرفات لكل من حصل على الموافقة الموسمية لتقديم هذه الخدمة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شوال، وتسلم هذه المواقع في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة، ولا يجوز لمن حصل على موقع استخدامه لغير الغرض المخصص له او تاجيره او التنازل عنه، وعليه– في حالة الاستغناء عن الموقع كله– ان يعيده الى وزارة الحج في موعد اقصاه اليوم الثامن والعشرون من شهر ذي القعدة. ويفرج عن الضمان البنكي الذي قدمه في موعد اقصاه نهاية شهر ذي الحجة، وتعاد اليه المبالغ المحصلة منه مقابل اجور الموقع.