المادة العاشرة
من نظام دارة الملك عبد العزيز
نصُّ المادة العاشرة من نظام دارة الملك عبد العزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للدارة امين عام يتمتع بصلاحيات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام فيما يتعلق بامور الدارة، ويعين بقرار من رئيس مجلس الادارة .